بيان حول جواز G
من المعلوم بداهة ان شرعية النظم والتعليمات القانونية تستمد من الدستور أو القوانين النافذة ولا يعمل بشرعية أو قانونية التعليمات التي تخالف القواعد الدستورية أو القانونية.
وبناءً على هذه الحقيقة الدستورية لا يوجد أساس قانوني للتعليمات الصادرة من قبل المديرية العامة للسفر والجنسية في بغداد رقم 51 في 13/5/2004 بشأن عدم السماح للمرأة المتزوجة بالحصول على جواز سفر الا بموافقة زوجها ولا للمرأة غير المتزوجة أو المطلقة إلا بموافقة احد ذويها.
فأن هذا المبدأ ينتقص من كرامة المرأة وحقوقها وهو مخالف لنصوص دستورية وقانونية تنص على مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي كما جاء في المادة (4) من الدستور العراقي الدائم, بالإضافة إلى مواد دستورية أخرى تؤكد مساواة المرأة مع الرجل أمام القانون في كل الفرص والمجالات منها:
- المادة (44) ف 1- ونصها,
للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
- المادة 16 – تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك .
المادة 13 فقرة 2 – لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الأقاليم او أي نص قانوني آخر يتعارض معه.
و واضح انه اذا كان يجب ان يكون القانون موافقا للدستور فمن الباب الاولى يجب الا يتعارض التعليمات مع أي بند من الدستور او القانون.
لذا ندعو هيئة رئاسة مجلس النواب للإيعاز الى وزارة الداخلية لإلغاء هذه التعليمات المخالفة الدستور.
ونؤكد على انه من حق المرأة دستوريا الحصول على جواز السفر ج (G) دون قيد أو شرط شأنها شأن الرجل.
وبدونه من حق المرأة التي تحرم من جواز السفر إقامة الدعوى القضائية على المديرية العامة للسفر والجنسية للحصول على الجواز والتعويض عن حرمانها في المدة السابقة.
كاملة ابراهيم بادي
عضو مجلس النواب / كتلة التحالف الكردستاني
18/9/2008


















